• أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَماً، وَثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ طُهْراً، وَثَلاثَةً دَماً.
• أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَماً، وَأَرْبَعَةً وَسِتِّينَ طُهْراً، وَسَبْعَةً أَوْ أَحَدَ عَشَرَ دَماً.
فَيَجُوزُ بَدْءُ المُعْتَادَةِ وَخَتْمُهَا بِالطُّهْرِ.
الْفَصْلَ الثَّالِثُ: فِي الْانْقِطَاعِ.
إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ المُدَّةِ فِي الْحَيْضِ وَفِي النِّفَاسِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا. حَتَّى يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ الْغُسْلِ، لَكِنْ لا يُسْتَحَبُّ. وَلَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ فَرْضٍ مِقْدَارُ أَنْ تَقُولَ "اللهُ" يَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَإِلَّا فَلا. فَإِنِ انْقَطَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ يُجْزِيهَا صَوْمُهُ وَيَجِبُ قَضَاءُ الْعِشَاءِ، وَإِلَّا فَلا. فَالمُعْتبَرُ الْجُزْءُ الأَخِيرُ مِنَ الْوَقْتِ، كَمَا فِي الْبُلُوغِ وَالْإِسْلامِ.
وَإِنِ انْقَطَعَ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ فِيهِمَا، فَهِيَ إِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً تَطْهُرُ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَزَمَانُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ التَّحْرِيمَةِ لا يَجِبُ الْقَضَاءُ، وَلا يُجْزِيهَا الصَّوْمُ إِنْ لَمْ يَسَعْهُمَا الْبَاقِي مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute