(٢) والحاصل: أن السقط إن لم يكن مستبين الخلق فما رأته من الدم - قبل الإسقاط أو بعده - حيض إن أمكن جعله حيضاً بأن وافق أيام عادتها، أو كان مرئياً عقيب طهر صحيح؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملاً [شرعاً]، ثم إن كان ما رأت قبل السقط مدة تامة بأن كان أيامها ثلاثة فرأتْ قبل الإسقاط ثلاثة دماً، ثم استمر بها الدم بعد الإسقاط فما رأته بعده تكون استحاضة، وإن لم تكن مدة تامة بأن رأت قبل الإسقاط يوماً أو يومين دماً يكمل مدتها بما رأت بعد إسقاط السقط ثم هي مستحاضة بعده. التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٩٤:١ بتصرف يسير. (٣) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٣١:١ بتصرف.