للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحَيْضِ وَحَيْضٍ قَبْلَهُ، (وَإِلَّا) يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، أَوْ فُقِدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ (١) (فَاسْتِحَاضَةٌ) (٢).

وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَبِينٌ أَمْ لا بِأَنْ أَسْقَطَتْهُ فِي المَخْرَجِ مَثَلاً وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الفَصْلِ الخَامِسِ.

[أَحْكامُ النِّفاسِ إِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

(وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ - بِأَنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ وَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ-) «وَلَوْ بَيْنَ الأَوَّلِ وَالثَّالِثِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الأَصَحِّ»، "بَحْر" (٣). (فَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ فَقَطْ) «هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ


(١) بأن لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولكن تقدمه طهر تام، أو استمر الدم ثلاثة أيام ولكن لم يتقدمه طهر تام.
(٢) والحاصل: أن السقط إن لم يكن مستبين الخلق فما رأته من الدم - قبل الإسقاط أو بعده - حيض إن أمكن جعله حيضاً بأن وافق أيام عادتها، أو كان مرئياً عقيب طهر صحيح؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملاً [شرعاً]، ثم إن كان ما رأت قبل السقط مدة تامة بأن كان أيامها ثلاثة فرأتْ قبل الإسقاط ثلاثة دماً، ثم استمر بها الدم بعد الإسقاط فما رأته بعده تكون استحاضة، وإن لم تكن مدة تامة بأن رأت قبل الإسقاط يوماً أو يومين دماً يكمل مدتها بما رأت بعد إسقاط السقط ثم هي مستحاضة بعده. التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٩٤:١ بتصرف يسير.
(٣) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٣١:١ بتصرف.

<<  <   >  >>