للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوَاعِدُ الحَيْضِ

١. أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ ١٣٤).

٢. أَكْثَرُ الْحَيْضِ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ ١٣٦).

٣. يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنِ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ بِمُجَرَّدِ رُؤيَةِ الدَّمِ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ، إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الدَّمُ قَبْلَ عَادَتهاِ، وَكَانَ البَاقِي مِنْ أَيَّامِ طُهْرِهَا مَا لَوْ ضُمَّ إِلَى حَيْضِهَا جَاوَزَ العَشَرَةَ. (انظر: صـ ٢٦٩).

٤. لا يُشْتَرَطُ اسْتِمْرَارُ الدَّمِ فِي كَامْلِ مُدَّةِ الحَيْضِ حَتَّى يَكُونَ حَيْضاً، وَلَكِنَّ العِبْرَةَ لأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

(انظر: صـ ١٣٥).

٥. كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالوُضُوءِ، وَكُلَّمَا انْقَطَعَ بَعْدَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالغُسْلِ. (انظر: صـ ٢٠٥).

<<  <   >  >>