للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثُبُوتُ حُكْمِ النِّفاسِ]

(وَفِي النِّفَاسِ لا بُدَّ) فِي ثُبُوتِ حُكْمِهِ (مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ مِنَ الفَرْجِ الدَّاخِلِ (مِنْ خُرُوجِ أَكْثَرِ الوَلَدِ) هَذَا أَصَحُّ الأَقَاوِيلِ. وَفِي "الخُلاصَةِ" (١): «إِنْ خَرَجَ الأَقَلُّ لا تَكُونُ نُفَسَاءَ، فَإِنْ لَمْ تُصَلِّ تَكُونُ عَاصِيَةً، فَيُؤْتَى (٢) بِقِدْرٍ أَوْ بِحُفْرَةٍ صَغِيرَةٍ وَتَجْلِسُ هُنَاكَ كَيْلا تُؤْذِيَ الوَلَدَ»، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا بُدَّ مِنْ خُرُوجِ كُلِّهِ.

[حُكْمُ مَنْ لم تَرَ دَماً بَعْدَ الوَلادَةِ]

(فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَماً فَعَلَيْهَا الغُسْلُ) «هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلاً، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ: هِيَ طَاهِرَةٌ لا غُسْلَ عَلَيْهَا. وَأَكْثَرُ المَشَايِخِ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَبِهِ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ»، كَذَا فِي "المُحِيطِ" (٣). «وَصَحَّحَهُ فِي "الظَّهِيرِيَّةِ" وَ "السِّرَاجِ". فَكَانَ هُوَ المَذْهَبَ»، "بَحْر" (٤).


(١) الخلاصة: كتاب الحيض: الفصل الخامس في النفاس، ٢٣٣:١.
(٢) بيان لكيفية صلاة المرأة عقب خروج أقل الولد.
(٣) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل التاسع في النفاس، ١/ ٢٩٨ بتصرف.
(٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ١/ ٢٢٩.

<<  <   >  >>