(الفَصْلُ الثَّالِثُ): (فِي الانْقِطَاعِ) لا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ: لِتَمَامِ العَشَرَةِ أَوْ دُونَهَا، لِتَمَامِ العَادَةِ أَوْ دُونَهَا.
[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ عَلى أَكْثَرِ المُدَّةِ]
(إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ) وَلَوْ حُكْماً بِأَنْ زَادَ (عَلَى أَكْثَرِ المُدَّةِ) أَيْ: العَشَرَةِ (فِي الحَيْضِ وَ) الأَرْبَعِينَ (فِي النِّفَاسِ يُحْكَمْ بِطَهَارَتِهَا) أَيْ: بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَكْثَرِ المُدَّةِ وَلَوْ بِدُونِ انْقِطَاعٍ أَوْ اغْتِسَالٍ. وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالانْقِطَاعِ لِيُلائِمَ بَقِيَّةَ الأَنْوَاعِ.
[أَحْكامُ الوَطْءِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]
(حَتَّى يَجُوزُ) لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ (وَطْؤُهَا بِدُونِ الغُسْلِ) لِأَنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ المُدَّةِ (لَكِنْ لا يُسْتَحَبُّ) بَلْ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ لِمَا بَعْدَ الغُسْلِ.
[أَحْكامُ الصَّلاةِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]
(وَ) حَتَّى (لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ) صَلاةِ (فَرْضٍ مِقْدَارُ) مَا يُمْكِنُ فِيهِ الشُّرُوعُ بِالصَّلاةِ وَهُوَ (أَنْ تَقُولَ "اللهُ") هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute