للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تَعْرِيفُ المُعْتَادَةِ]

(وَالمُعْتَادَةُ):

- (مَنْ سَبَقَ مِنْهَا) مِنْ حِينِ بُلُوغِهَا (دَمٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ) كَمَا لَوْ بَلَغَتْ فَرَأَتْ ثَلاثَةً دَماً، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْراً، فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَلَهَا فِي زَمَنِ الاسْتِمْرَارِ عَادَتُهَا.

- (أَوْ أَحَدُهُمَا) بِأَنْ رَأَتْ دَماً صَحِيحاً وَطُهْراً فَاسِداً. كَمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَماً، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْراً، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ، فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ (١) خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهَا دَمٌ صَحِيحٌ وَطُهْرُهَا بَقِيَّةُ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ مَا رَأَتْهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ لا تَصِيرُ بِهِ مُعْتَادَةً، فَلَمْ يَصْلُحْ لِنَصْبِ العَادَةِ أَيَّامَ الاسْتِمْرَارِ.

أَوْ بِالعَكْسِ (٢)، كَمَا لَوْ رَأَتْ أَحَدَ عَشَرَ دَماً، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْراً، ثُمَّ


(١) المقصود بالاستمرار هنا هو الاستمرار الحكمي وليس الاستمرار الحقيقي، أي: من أول الدم الأول وهو الخمسة؛ لأن الأربعة عشر طهر ناقص، والطهر الناقص كالدم المتوالي لا يفصل بين الدمين، ولا يصلح لنصب العادة في الطهر، فيحكم على هذا الطهر بأنه دم، فيجعل حيضها خمسة وطهرها خمسة وعشرون بقية الشهر، فتصلي من أول الاستمرار الحقيقي أحد عشر تكملة الطهر، ثم تقعد خمسة وتصلي خمسة وعشرين، وذلك دأبها، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الرابع عند بيانه لأحكام استمرار الدم للمبتدأة.
(٢) بأن رأت دماً فاسداً وطهراً صحيحاً.

<<  <   >  >>