للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القَوَاعِدُ العَامَّةُ

١. يَجِبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ حِفْظُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ عَدَداً وَمَكَاناً. (انظر: صـ ٢٢٩).

٢. لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ عَادَتِهَا، حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا. (انظر: صـ ٢٠٤).

٣. فِي غَيْرِ الآيِسَةِ مَا عَدَا البَيَاضَ الْخَالِصَ مِنَ الأَلْوَانِ فِي حُكْمِ الدَّمِ. (انظر: صـ ١٦٩).

٤. المُعْتَبَرُ فِي اللَّوْنِ حِينَ يَرْتَفِعُ الْكُرْسُفُ وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بَعْدَ ذَلِكَ. (انظر: صـ ١٦٩).

٥. الطُّهْرُ النَّاقِصُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي، لا يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مُطْلَقاً. (انظر: صـ ١٤١).

٦. تَنْتَقِلُ العَادَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، دَماً أَوْ طُهْراً، إِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ. (انظر: صـ ١٤٧).

<<  <   >  >>