للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العَامِّ) أَيْ: إِضْلالِ العَدَدِ وَالمَكَانِ بِحَيْثُ تَكُونُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ (وَمَا يَقْرُبُهُ) أَيْ: مَا يَقْرُبُ مِنَ العَامِّ كَأَنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا لَكِنْ أَضَلَّتْ مَكَانَهَا فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ كَمَا مَرَّ تَمْثِيلُهُ وَحُكْمُهُ.

[أَحْكامُ الإضْلالِ الخاصِّ]

(وَأَمَّا الخَاصُّ):

- وَهُوَ الْإِضْلالُ فِي المَكَانِ فَقَطْ، كَأَنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا وَأَضَلَّتْ مَكَانَهَا فِي بَعْضِ الشَّهْرِ كَالعَشْرِ الأُوَلِ مِنْهُ مَثَلاً.

- وَالْإِضْلالُ فِي العَدَدِ فَقَطْ مَعَ العِلْمِ بِالمَكَانِ. (فَمَوْقُوفٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ):

[حُكْمُ الإضْلالِ فِي المَكانِ]

(وَهِيَ إِنْ أَضَلَّتِ امْرَأَةٌ أَيَّامَهَا فِي ضِعْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَلا تَيَقَّنُ) هِيَ (فِي يَوْمٍ مِنْهَا بَحَيْضٍ) كَمَا إِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا ثَلاثَةً فَأَضلَّتْهَا فِي سِتَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ. (بِخِلافِ مَا إِذَا أَضَلَّتْ فِي أَقَلَّ مِنَ الضِّعْفِ. مَثَلاً: إِذَا أَضَلَّتْ ثَلاثَةً فِي خَمْسَةٍ فَإِنَّهَا تَيَقَّنُ بِالحَيْضِ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ) مِنَ الخَمْسَةِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ الحَيْضِ، أَوْ آخِرُهُ، أَوْ وَسَطُهُ بِيَقِينٍ فَتَتْرُكُ الصَّلاةَ فِيهِ.

<<  <   >  >>