للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ ذَلِكَ السُّورَةَ، بَلْ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فَقَطْ؛ لِوُجُوبِهَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ»، "مُحِيط" (١). وَقِيلَ: لا تَقْرَأُ أَصْلاً، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٢).

(وَتَقْرَأُ القُنُوتَ) عَلَى مَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ. «وَقَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ: لا؛ لِأَنَّهُ سُورَتَانِ عِنْدَ عُمَرَ وَأُبَيٍّ، فَتَدْعُو بِغَيْرِهِ احْتِيَاطاً»، كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٣). وَالأَوَّلُ ظَاهِرُ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى لِلْإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ، "بَحْر" (٤). (وَسَائِرَ الدَّعَوَاتِ) وَالأَذْكَارِ.

[أَحْكامُ الصَّلاةِ]

(وَكُلَّمَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَدُخُولِ الحَيْضِ صَلَّتْ بِالوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ) (٥) مِثَالُهُ: امْرَأَةٌ تَذْكُرُ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً،


(١) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات، ٢٨٣:١ - ٢٨٤ بتصرف.
(٢) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٧٣:١.
(٣) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٧٣:١ بتصرف.
(٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٠:١.
(٥) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في حق الحل والحرمة، والباب باب عبادة، فيحتاط فيها فتصلي؛ لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيراً من أن تتركها وهي عليها. التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض: نوع آخر في الإضلال، ٣٧٢:١.

<<  <   >  >>