[٢] وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: (أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَماً، وَسِتَّةً وَأَرْبَعِينَ طُهْراً، وَأحَدَ عَشَرَ دَماً) لَكِنْ هُنَاكَ لَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ العَادَةِ شَيْءٌ أَصْلاً، وَهُنَا وَقَعَ دُونَ نِصَابٍ؛ فَإِنَّ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ الأَحَدَ عَشَرَ وَقَعَا فِي زَمَانِ العَادَةِ وَلا يُمْكِنُ جَعْلُهُمَا حَيْضاً، فَانْتَقَلَتْ العَادَةُ زَمَاناً وَبَقِيَ العَدَدُ بِحَالِهِ أَيْضاً.
[أَمْثِلَةٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]
[٣] (أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَماً، وَثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ طُهْراً، وَاثْنَيْ عَشَرَ دَماً) هَذَا تَمْثِيلٌ لِمَا إِذَا وَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ مُسَاوٍ لَهَا. فَإِنَّ الدَّمَ الأَخِيرَ جَاوَزَ العَشَرَةَ، وَقَدْ وَقَعَ سَبْعَةٌ مِنْهُ فِي زَمَانِ الطُّهْرِ وَخَمْسَةٌ مِنْهُ فِي زَمَانِ عَادَتِهَا فِي الحَيْضِ فَتُرَدُّ إِلَيْهَا وَلا انْتِقَالَ أَصْلاً.
[٤] وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: (أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَماً، وَأَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ طُهْراً، وَيَوْماً دَماً، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْراً، وَيَوْماً دَماً) لَكِنْ هُنَا بُدِئَ الحَيْضُ وَخُتِمَ بِالطُّهْرِ. فَإِنَّ اليَوْمَ الدَّمَ المُتَوَسِّطَ تَمَامُ مُدَّةِ الطُّهْرِ، وَالأَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعْدَهُ فِي حُكْمِ الدَّمِ المُتَوَالِي؛ لِأَنَّهَا طُهْرٌ نَاقِصٌ وَقَعَ بَيْنَ دَمَيْنِ، فَخَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِهَا حَيْضٌ وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ، وَالعَادَةُ بَاقِيَةٌ عَدَداً وَزَمَاناً كَالمِثَالِ قَبْلَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute