للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ]

(وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا) صَلاةٌ (فَائِتَةٌ فَقَضَتْهَا فَعَلَيْهَا إعَادَتُهَا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) مِنْ يَوْمِ القَضَاءِ (قَبْلَ أَنْ تَزِيدَ) المُدَّةُ (عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعُودَ حَيْضُهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ.

[أَحْكامُ الصَّوْمِ]

(وَ) أَمَّا حُكْمُ الصَّوْمِ فَإِنَّهَا (لا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَصْلاً) لِاحْتِمَالِ طَهَارَتِهَا كُلَّ يَوْمٍ. (ثُمَّ) لَهَا حَالاتٌ:

- لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، أَوْ لا.

- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ أَوْ لا تَعْلَمَ.

- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ كَامِلاً أَوْ نَاقِصاً.

- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ مَوْصُولاً أَوْ مَفْصُولاً.

فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

<<  <   >  >>