للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَخَرِّجْ) أَنْتَ الأَحْكَامَ بَعْدَ التَّأَمُّلِ (عَلَى) قِيَاسِ (مَا ذَكَرْنَا إِنْ كَانَ) رَمَضَانُ (نَاقِصاً) كَمَا ذَكَرْنَاهُ لَكَ.

............................................ رمضان ثلاثون يوماً .... أو تسعة وعشرون يوماً

............................................ موصولاً ... مفصولاً ... موصولاً ... مفصولاً

- علمت أن ابتداء حيضها بالليل ............. ٩ ......... ٩ ........ ٦ ........ ٩

- لم تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو النهار ... ١٢ ....... ١٢ ....... ١٢ ...... ١٢

- علمت أن ابتداء حيضها بالنهار ........... ١٢ ....... ١٢ ....... ١٢ ...... ١٢

[القسم الرابع: علمت أن حيضها ثلاثة ونسيت طهرها]

[كَيْفِيَّةُ صَوْمِ الكَفّاراتِ]

[كَفارَةُ القَتْلِ وَالإفْطارِ]

(وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ) مُتَتَابِعَينِ (فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ (١) أَوِ الْإِفْطَارِ) إِذَا كَانَتْ أَفْطَرَتْ عَمْداً فِي رَمَضَانَ (قَبْلَ الابْتِلاءِ) بِالاسْتِمْرَارِ وَنِسْيَانِ العَادَةِ (إِذْ الْإِفْطَارُ فِي هَذَا الابْتِلاءِ لا يُوجِبُ كَفَّارَةً لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ) «فِي كُلِّ يَوْمٍ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ" (٢).


(١) أي: شبه العمد، والخطأ، وما أجري مجرى الخطأ.
(٢) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٧٧:١.

<<  <   >  >>