للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَانَ فِي آخِرِهِ. وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ.

وَالثَّامِنُ: وُجُوبُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْانْقِطَاعِ.

وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ المُخْتَصَّةُ بِالْحَيْضِ:

فَأَوَّلُها: تَعَلُّقُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ. وَثَانِيهَا: الْاسْتِبْرَاءُ. وَثالِثُهَا: الْحُكْمُ بِبُلُوغِهَا. وَرابِعُهَا: الْفَصْلُ بَيْنَ طَلاقَي ِالسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ.

وَأَمَّا الْاسْتِحَاضَةُ فَحَدَثٌ أَصْغَرُ كَالرُّعَافِ.

تَذْنِيبٌ: فِي حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَكَالنِّفَاسِ، إِلَّا أَنَّهُ لا يُسْقِطُ الصَّلاةَ، وَلا يُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَالْجِمَاعَ وَلَوْ قَبْلَ الْوُضُوءِ.

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَمَهُ. وَيَجُوزُ خُروجُهُ لِحَوَائِجِهِ.

وَأَمَّا حُكْمُ الحَدَثِ فَثَلاثَةٌ:

الْأَوَّلُ: حُرْمَةُ الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ مُطْلَقاً.

<<  <   >  >>