للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوَقْتِ مِقْدَارُ التَّحْرِيمَةِ لا يَجِبُ القَضَاءُ، وَ) حَتَّى (لا يُجْزِيهَا الصَّوْمُ إِنْ لَمْ يَسَعْهُمَا) أَيْ: الغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ (البَاقِي مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ).

وَصَحَّحَ فِي المُجْتَبَى الاكْتِفَاءَ لِلصَّوْمِ بِبَقَاءِ قَدْرِ الغُسْلِ فَقَطْ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي "الدُّرِّ" (١). لَكِنْ نَقَلَ بَعْدَهُ فِي "البَحْرِ" (٢) عَنِ "التَّوْشِيحِ" وَ "السِّرَاجِ" مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مِنْ لِزُومِ قَدْرِ التَّحْرِيمَةِ أَيْضاً. وَنَحْوُهُ فِي "الزَّيْلَعِيِّ" (٣). قَالَ فِي "البَحْرِ" (٤): «وَهَذَا هُوَ الحَقُّ فِيمَا يَظْهَرُ». انْتَهَى. وَبيَّنَّا وَجْهَهُ فِي "رَدِّ المُحْتَارِ" (٥).

[المُرادُ بِالغُسْلِ في أَحْكامِ الحَيْضِ وَالنِّفاسِ]

تَنْبِيهٌ: المُرَادُ بِالغُسْلِ مَا يَشْمَلُ مُقَدِّمَاتِهِ: كَالاسْتِقَاءِ، وَخَلْعِ


(١) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٨٤:٢ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(٢) أي: بعد ما ذكر ما صححه في المجتبى.
(٣) تبيين الحقائق: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٥٩:١.
(٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٥:١.
(٥) ووجهه: أنه لو أجزأها الصوم بمجرد إدراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض؛ لأن الصوم لا يجزئ من الحائض، ولزم أن يحل وطؤها لو كانا مسافرين في رمضان، مع أنه خلاف ما أطبقوا عليه من أنه لا يحل [الوطء] ما لم تجب الصلاة ديناً في ذمتها، ولا تجب [الصلاة] إلا بإدراك الغسل والتحريمة. حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٨٤:٢.

<<  <   >  >>