للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (بَلْ لا بُدَّ مِنَ الخُرُوجِ) وَلَوْ بِالإِخْرَاجِ، كَعَصْرِهِ فِي الأَصَحِّ (١)، خِلافاً لِمَا فِي "العِنَايَةِ" (٢) وَ "البَحْرِ" (٣) مِنْ أَنَّ الإِخْرَاجَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي "رَدِّ المُحْتَارِ" (٤).

- (وَ) لا بُدَّ أَيْضاً مِنَ (السَّيَلانِ) وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ. فَفِي "المُحِيطِ" (٥): «عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنْ يَعْلُوَ وَيَنْحَدِرَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِذَا انْتَفَخَ عَلَى رَأْسِ الجُرْحِ وَصَارَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِهِ نَقَضَ، وَالصَّحِيحُ لا يَنْقُضُ». انْتَهَى. وَصَحَّحَ فِي "الدِّرَايَةِ" الثَّانِي (٦)، لَكِنْ صَحَّحَ فِي "الخَانِيَةِ" (٧) وَغَيْرِهَا الأَوَّلَ. وَفِي "الفَتْحِ" (٨): «أَنَّهُ مُخْتَارُ السَّرَخْسِيِّ (٩)، وَهُوَ الأَوْلَى».


(١) أو الإخراج بالإبرة.
(٢) العناية: كتاب الطهارات: فصل في نواقض الوضوء، ٥٥:١ (مطبوع مع فتح القدير).
(٣) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٣٥:١.
(٤) حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: مطلب نواقض الوضوء، ٤٥٤:١ - ٤٥٥.
(٥) لم نجد النقل المذكور في نسخة المحيط البرهاني التي بين أيدينا، ولعله من محيط السرخسي.
(٦) أي: قول محمد.
(٧) الخانية: كتاب الطهارة: فصل فيما ينقض الوضوء، ٣٦:١ (على هامش الفتاوى الهندية).
(٨) فتح: كتاب الطهارات: فصل في نواقض الوضوء، ٣٩:١.
(٩) المبسوط: كتاب الصلاة: باب الوضوء والغسل، ٧٧:١.

<<  <   >  >>