للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِلَّا فَلا (١)، وَعَلَيْهِ فَالمُرْضِعُ الَّتِي لا تَرَى الدَّمَ فِي مُدَّةِ إِرْضَاعِهَا لا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالحَيْضِ كَمَا فِي "الدُّرِّ" (٢) مِنْ بَابِ العِدَّةِ. وَفِي "السِّرَاجِ": «سُئِلَ بَعْضُ المَشَايِخِ عَنِ المُرْضِعَةِ إِذَا لَمْ تَرَ حَيْضاً فَعَالَجَتْهُ حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ».

(فَإنْ رَأَتْ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ هَذَا السِّنِّ (دَماً خَالِصاً) كَالأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ القَانِي (نِصَاباً فَحَيْضٌ).

قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (٣): «هُوَ المُخْتَارُ». وَفِي "المُحِيطِ" (٤): «قَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَكُونُ حَيْضاً». وَجَعَلَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (٥) ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنْ حُكِمَ بِالإِيَاسِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِلَّا فَحَيْضٌ. وَفِي "الحُجَّةِ": «وَهُوَ الصَّحِيحُ».


(١) أي: فإن لم تبلغ سن الإياس، وانقطع دمها لا يحكم بإياسها وتعتد بالحيض؛ لأن الطهر لا حد لأكثره. ثم فرع على ذلك بقوله: "وعليه فالمرضع ... ".
(٢) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٨٥:١٠ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(٣) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١.
(٤) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٣٩:١.
(٥) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١.

<<  <   >  >>