(٢) أي: لا تبدأ عدة جديدة إذا رأت الدم بعد تمام عدتها بالأشهر. (٣) شرح الوقاية: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٢٨:١. (٤) اختلف اختيار منلا خسرو في هذه المسألة في كتابه درر الحكام على قولين: الأول: القول بعدم فساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو اختيار الشارح. كتاب الطهارة: باب دماء تختص بالنساء، ٤٤:١. الثاني: القول بفساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو ظاهر الرواية. كتاب الطلاق: باب العدة، ٤٠٢:١. وقد ذكر في البحر ستة أقوال في هذه المسألة كلّها مصححة، فلتراجع. (٥) الخلاصة: كتاب الطلاق: الفصل الثامن في العدة، ١١٧:٢. (٦) الجوهرة النيرة: كتاب العدة، ١٥٥:٢. (٧) الهداية: كتاب الطلاق: باب العدة، ٣١٧:٢. (٨) النهر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٤٨٠:٢. (٩) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٩٧:١٠ - ٣٠٠ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).