للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلَوِ اعْتَدَّتْ بِالأَشْهُرِ فَرَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ الأَشْهُرِ اسْتَأْنَفَتْ (١) لا بَعْدَهَا (٢)، كَمَا اخْتَارَهُ الشَّهِيدُ وَصَدْرُ الشَّريِعَةِ (٣) وَمُنْلا خُسْرَوْ (٤) وَالبَاقَانِي. وَتَعْتَدُّ فِي المُسْتَقْبَلِ بِالحَيْضِ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي "الخُلاصَةِ" (٥) وَغَيْرِهَا. وَفِي "الجَوْهَرَةِ" (٦) وَ "المُجْتَبَى": «أَنَّهُ الصَّحِيحُ المُخْتَارُ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى». وَفِي "تَصْحِيحِ القُدُورِي": «أَنَّ هَذَا التَّصْحِيحَ أَوْلَى مِنْ تَصْحِيحِ "الهِدَايَةِ" (٧) فَسَادَ النِّكَاحِ وَبُطْلانَ العِدَّةِ». وَفِي "النَّهْرِ" (٨): «أَنَّهُ أَعْدَلُ الرِّوَايَاتِ». كَذَا فِي بَابِ العِدَّةِ مِنَ "الدُّرِّ" (٩) مُلَخَّصاً.


(١) أي: تبدأ عدة جديدة بالحيض، ولا يعد من العدة ما مضى منها.
(٢) أي: لا تبدأ عدة جديدة إذا رأت الدم بعد تمام عدتها بالأشهر.
(٣) شرح الوقاية: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٢٨:١.
(٤) اختلف اختيار منلا خسرو في هذه المسألة في كتابه درر الحكام على قولين: الأول: القول بعدم فساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو اختيار الشارح. كتاب الطهارة: باب دماء تختص بالنساء، ٤٤:١. الثاني: القول بفساد العدة إذا رأت الدم بعد انقضاء العدة بالأشهر، وهو ظاهر الرواية. كتاب الطلاق: باب العدة، ٤٠٢:١. وقد ذكر في البحر ستة أقوال في هذه المسألة كلّها مصححة، فلتراجع.
(٥) الخلاصة: كتاب الطلاق: الفصل الثامن في العدة، ١١٧:٢.
(٦) الجوهرة النيرة: كتاب العدة، ١٥٥:٢.
(٧) الهداية: كتاب الطلاق: باب العدة، ٣١٧:٢.
(٨) النهر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٤٨٠:٢.
(٩) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٩٧:١٠ - ٣٠٠ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).

<<  <   >  >>