للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَتَغْتَسِلُ) عِنْدَ تَمَامِ العَشَرَةِ (١) وَإِنْ كَانَ عَلَى طُهْرٍ (٢) (وَتَقْضِي صَوْمَهَا) إِنْ كَانَتْ فِي رَمَضَانَ.

(فَيَجُوزُ خَتْمُ حَيْضِهَا) أَيْ: المُبْتَدَأَةِ (بِالطُّهْرِ) كَمَا فِي هَذَا المِثَالِ (لا بَدْؤُهَا) لِأَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي يُجْعَلُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي لا بُدَّ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ دَمَيْنِ، فَيَلْزَمُ فِي المُبْتَدَأَةِ جَعْلُ الأَوَّلِ مِنْهُمَا حَيْضاً بِالضَّرُورَةِ بِخِلافِ المُعْتَادَةِ؛ فَإِنَّ الدَّمَ الأَوَّلَ قَدْ يَكُونُ قَبْلَ أَيَّامِ عَادَتِهَا فَيُجْعَلُ الطُّهْرُ الوَاقِعُ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا هُوَ الحَيْضَ وَحْدَهُ؛ وَلِذَا جَازَ بَدْءُ حَيْضِهَا وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ المُصَنِّفُ.

(وَلَوْ وَلَدَتْ) أَيْ: المُبْتَدَأَةُ (فَانْقَطَعَ دَمُهَا) بَعْدَ سَاعَةٍ مَثَلاً (ثُمَّ رَأَتْ آخِرَ الأَرْبَعِينَ) أَيْ: فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْهَا (دَماً فَكُلُّهُ نِفَاسٌ) لِمَا مَرَّ فِي المُقَدِّمَةِ أَنَّ الطُّهْرَ المُتَخَلِّلَ فِي الأَرْبَعِينَ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً كُلُّهُ نِفَاسٌ؛ لِأَنَّ الأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ كَالعَشَرَةِ فِي الحَيْضِ، وَجَمِيعُ مَا تَخَلَّلَ فِي العَشَرَةِ حَيْضٌ فَكَذَا فِي الأَرْبَعِينَ.


(١) لأنها عالمة بالمسألة إما ابتداء قبل رؤية الدم، أو بعدها بالتعلم من المفتي مثلاً؛ للزوم فرضية علم الحال. زاد المتزوجين ق ٢٣/ب.
(٢) وهذا نص صريح على وجوب الاغتسال عند الخروج من الحيض الحكمي وإن لم تر فيه الدم، ومثله الخروج من النفاس الحكمي.

<<  <   >  >>