للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى ذَلِكَ اليَوْمِ يَوْمَانِ مِنَ الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الطُّهْرَ لَمَّا كَانَ نَاقِصاً عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَمْ يَصْلُحْ فَاصِلاً بَيْنَ الدَّمِ المُتَوَسِّطِ وَدَمِ الاسْتِمْرَارِ، فَكَانَ كَالدَّمِ المُتَوَالِي فَأَمْكَنَ أَخْذُ يَوْمَيْنِ مِنْهُ لِتَكْمِلَةِ عَادَتِهَا فِي الحَيْضِ، بِخِلافِ مَا مَرَّ، كَمَا أَفَادَهُ فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (١).

(ثُمَّ طُهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ) اثْنَا عَشَرَ مِنهَا بَقِيَّةُ الطُّهْرِ الثَّانِي، وَثَلاثَةٌ مِنْهَا مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ، فَتُصَلِّي مِنْ أَوَّلِهِ ثَلاثَةً، ثُمَّ تَقْعُدُ ثَلاثَةً أَيْضاً، ثُمَّ تُصَلِّي خَمْسَةَ عَشَرَ (وَذَلِكَ دَأْبُهَا) مَا دَامَ الاسْتِمْرَارُ رَدّاً إِلَى عَادَتِهَا فِي حَيْضِ ثَلاثَةٍ، وَطُهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ.

(إِذْ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ فَرَضْنَا الطُّهْرَ الثَّانِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ (يَكُونُ الدَّمُ وَالطُّهْرُ الأَوَّلُ) الَّذِي بَعْدَهُ (صَحِيحَيْنِ فَيَصْلُحَانِ لِنَصْبِ العَادَةِ) أَمَّا الدَّمُ - وَهُوَ الثَّلاثَةُ الأُولَى - فَظَاهِرٌ. وَأَمَّا الطُّهْرُ - وَهُوَ الخَمْسَةَ عَشَرَ - فَلِكَوْنِهِ طُهْراً تَامّاً لَمْ يُخَالِطْهُ دَمٌ فَاسِدٌ وَوَقَعَ بَيْنَ دَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ.


(١) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٤٨:١.

<<  <   >  >>