للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنِ "الخُلاصَةِ" فِي تَقْريرِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ عَلَيْهَا الصَّلاةَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالوُضُوءِ بِالشَّكِّ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَ السِّقْطِ عِشْرِينَ يَوْماً بِالوُضُوءِ بِالشَّكِ، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلاةَ عَشَرَةً بِيَقِينٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصلِّي عَشَرَةً بِالوُضُوءِ بِاليَقيِنِ. انْتَهَى.

وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ فِي آخِرِ العِبَارَةِ مُخَالَفَةً لِمَا فِي المَتَنِ وَنُقْصَاناً، وَعَن هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - قَالَ فِي "الفَتحِ" (١): «وَفِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ "الخُلاصَةِ" غَلَطٌ فِي التَّصْوِيرِ هُنَا مِنَ النُّسَّاخِ فَاحْتَرِزْ مِنْهُ». انْتَهَى. لَكِنَّ الَّذِي رَأَيتُهُ فِي نُسْخَةِ "الخُلاصَةِ" الَّتِي عِنْدَي مُوافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي مَتْنِهِ بِلا حَذَفِ شَيْءٍ سِوَى قَوْلِ المُصَنِّفِ آخِراً: «ثُمَّ تُصَلِّي عَشَرَةً بِالشَّكِ» (٢)، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.


(١) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ١٨٩:١.
(٢) ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا موافق لما في نسخة الخلاصة التي بين أيدينا، وصورة المسألة مذكورة في كتاب الحيض: الباب الخامس في النفاس، ٢٣٤:١.

<<  <   >  >>