للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَإِنْ لَمْ تَقْصِدْ) بَلْ قَصَدَتِ الثَّنَاءَ أَوِ الذِّكْرَ (فَفِي الآيَةِ الطَّوِيلَةِ كَذَلِكَ) أَيْ: تَحْرُمُ. وَهَذَا هُوَ المَفْهُومُ مِنْ أَكْثَرِ الكُتُبِ كَـ "المُحِيطِ" (١) وَ "الخُلاصَةِ" (٢) فَاخْتَارَهُ المُصَنِّفُ.

(وَ) أَمَّا عَدَمُ قَصْدِ القِرَاءَةِ (فِي القَصِيرَةِ) قَالَ فِي "الخُلاصَةِ"٢: «كَمَا يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ عِنْدَ الكَلامِ (كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ نَظَرَ}) [المدثر:٢١] أَوْ {لَمْ يُولَدْ} [الإخلاص:٣]» (أَوْ مَا دُونَ الآيَةِ كَـ {بِسْمِ اللهِ} لِلتَّيمُّنِ) عِنْدَ ابْتِدَاءِ أَمْرٍ مَشْرُوعٍ (وَ {الحَمْدُ للهِ} لِلشُّكْرِ فَيَجُوزُ) كَذَا فِي "الخُلاصَةِ"٢. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ قَصْدَ التَّيَمُّنِ أَوِ الشُّكْرِ فِي {بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وَ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:١] لا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ كُلاًّ آيَةٌ تَامَّةٌ غَيْرُ قَصِيرَةٍ إِلَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النَّمْلِ فَإِنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ.

لَكِنْ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ (٣): «بِأَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ بِالاتِّفَاقِ». وَنَقَلَ فِي "الفَتْحِ" كَلامَ "الخُلاصَةِ" ثُمَّ قَالَ (٤): «وَغَيْرُهُ؛ أَيْ: غَيْرُ صَاحِبِ "الخُلاصَةِ"، لَمْ يُقَيِّدْ عِنْدَ قَصْدِ الثَّنَاءِ وَالدُّعَاءِ بِمَا دُونَ الآيَةِ، فَصَرَّحَ


(١) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٤٤:١.
(٢) الخلاصة: كتاب الحيض: الفصل الأول في المقدمة، ٢٣٠:١.
(٣) تبيين الحقائق: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٥٧:١.
(٤) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ١٦٨:١.

<<  <   >  >>