للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَالسَّادِسُ): (حُرْمَةُ الطَّوَافِ) وَلَوْ فَعَلَتْ صَحَّ وَأَثِمَتْ وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ (١).

(وَالسَّابِعُ): (حُرْمَةُ الجِمَاعِ وَاسْتِمْتَاعِ مَا تَحْتَ الإِزَارِ) يَعْنِي: مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَلَوْ بِلا شَهْوَةٍ. وَحَلَّ مَا عَدَاهُ مُطْلَقاً.

«وَهَلْ يَحِلُّ النَّظَرُ (٢) وَمُبَاشَرَتُهَا لَهُ (٣)؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ»، كَذَا فِي "الدُّرِّ" (٤). وَرَفَعْنَا التَّرَدُّدَ فِي حَوَاشِينَا (٥) عَلَيْهِ بِحِلِّ الثَّانِي (٦) دُونَ الأَوَّلِ (٧).

(وَتَثْبُتُ الحُرْمَةُ بِإخْبَارِهَا) وَحَرَّرَ فِي "البَحْرِ" (٨): «أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَتْ عَفِيفَةً، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا، أَمَّا لَوْ فَاسِقَةً وَلَمْ يَغْلِبْ صِدْقُهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا لا يُقْبَلُ قَوْلُهَا اتَّفَاقاً».


(١) يجب عليها دم بدنة إن طافت طواف الإفاضة، أما إن طافت طواف القدوم أو الوداع أو للتطوع أو طواف العمرة فعليها دم شاة، وإن أعادت الطواف على طهارة سقط الدم.
(٢) أي: النظر إلى ما تحت الإزار.
(٣) وهي أن تلمس بجميع بدنها - إلا ما تحت الإزار - جميع بدنه.
(٤) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٧٣:٢ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(٥) حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٧٣:٢.
(٦) أي: مباشرتها له.
(٧) أي: النظر إلى ما تحت الإزار.
(٨) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٠٧:١ بتصرف.

<<  <   >  >>