للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، فَالعَادَةُ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ العَدَدِ وَالزَّمَانِ معاً، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٣).

١٤. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ غَيْرُ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، تُرَدُّ إِلَى العَادَةِ زَمَاناً وَتَنْتَقِلُ عَدَداً إِلَى مَا رَأَتْهُ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٣).

١٥. الحَامِلُ لا تَحِيضُ، فَمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٤٠).

١٦. إِنْ أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ سِقْطاً غَيْرَ مُسْتَبِينِ الخَلْقِ فَمَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ - قَبْلَ الإِسْقَاطِ أَوْ بَعْدَهُ - حَيْضٌ إِنْ بَلَغَ نِصَاباً، وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ. (انظر: صـ ١٦١).

١٧. أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. (انظر: صـ ١٣٩).

<<  <   >  >>