للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ الأرْبَعِينَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً - تُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا، وَمَا زَادَ عَلَى العَادَةِ اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨١).

٨. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ الأَرْبَعِينَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً - فِي المُعْتَادَةِ، تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (انظر: صـ ٢٧٠).

٩. النِّفَاسَانِ لا يَتَوَالَيَانِ، وَكَذَا النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا. (انظر: صـ ١٣٨).

١٠. يَجُوزُ خَتْمُ النِّفَاسِ بِالطُّهْرِ. (انظر: صـ ١٧٩).

١١. يَجِبُ الغُسْلُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ النِّفَاسِ الحُكْمِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طُّهْرٍ. (انظر: صـ ١٧٨).

١٢. أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. (انظر: صـ ١٣٩).

١٣. أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. (انظر: صـ ١٣٩).

<<  <   >  >>