للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين طهر.

٣. اليوم الثاني والخمسين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم.

٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.

٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام.

٦. برؤية الدم في اليوم السادس والثلاثين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.

<<  <   >  >>