للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ- تنتقل العادة زماناً لعدم وقوع نصاب فيها. ... ب- يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٢٠) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٢١) إلى (٢٥) حيض، من (٢٦) إلى (٣١) استحاضة.

٥ حيض ... ١٥ طهر ... ٥ حيض ... ٦ استحاضة

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

٢. من اليوم السادس إلى اليوم العشرين طهر.

٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الخامس والعشرين حيض.

٤. من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين استحاضة.

<<  <   >  >>