ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:
أ- تنتقل العادة زماناً لعدم وقوع نصاب فيها. ... ب- يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنه طهر صحيح.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٢٠) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٢١) إلى (٢٥) حيض، من (٢٦) إلى (٣١) استحاضة.
٥ حيض ... ١٥ طهر ... ٥ حيض ... ٦ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم العشرين طهر.
٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الخامس والعشرين حيض.
٤. من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين استحاضة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute