أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.
ب. إن صادفت تلك الأيام أياماً من رمضان وجب عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.
خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.
٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute