٣. الدم من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:
أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.
ب. وقع منه تسعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين.
ج. وقع منه يومان فقط - أي: دون نصاب - في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:
أ. تنتقل زماناً لوقوع يومين فقط في زمان العادة - يومي الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً.
ب. يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ستة وأربعين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute