للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. الدم من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:

أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.

ب. وقع منه تسعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين.

ج. وقع منه يومان فقط - أي: دون نصاب - في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:

أ. تنتقل زماناً لوقوع يومين فقط في زمان العادة - يومي الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً.

ب. يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ستة وأربعين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.

<<  <   >  >>