للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معاً، والباقي استحاضة.

٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

<<  <   >  >>