للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين طهر.

٣. من اليوم السبعين إلى اليوم الرابع والسبعين حيض.

٤. من اليوم الخامس والسبعين إلى اليوم الثمانين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.

٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.

٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السبعين تتوقف عن الصلاة والصيام.

٤. في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم التاسع والسبعين - تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر الدم.

٥. في اليوم الثمانين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

<<  <   >  >>