للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.

٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

<<  <   >  >>