للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين:

صلاتها وصيامها صحيحان.

٤. من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين

ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ فينبني على ذلك:

أ. بطل الحكم بطهارتها من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين.

ب. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ج. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

<<  <   >  >>