ثدييه. وقوله: وأنا يومئذ غلامٌ شاب فيه تنبيه على أنّ سببَ فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيراً، وأمّا الرجل فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه، ومنها جوازُ إمامة الأعمى البصراء، ولا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوْجهٍ لأصحابنا: أحدها إمامةُ الأعمى أفضل من إمامة البصير لأنّ الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره إلى الملهيات، والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازاً من النجاسات، والثالث هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا، وهو نصُّ الشافعي. ومنها أنّ صاحب البيت أحقُّ بالإمامة من غيره، ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه، ومنها جواز تسمية الثدي للرجل، وفيه خلافٌ لأهل اللغة ... " (١).