(٢) في هذا استحباب ذبح المُهدي الهَدْيَ بنفسه. (٣) أي: فنحر سيدنا علي كرَّم الله وجهه ما بقي من تمام المائة. (٤) الظاهر أن نبيّنا محمدا - صلى الله عليه وسلم - وسيدنا علياً ـ كرَّم الله وجهه ـ كانا شريكين في الهدي الذي ساقاه، لكن القاضي عياض يرى غير ذلك إذ يقول: "وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة بل أعطاه قدراً يذبحه، والظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر البُدن التي جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثاً وستين، كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى علياً البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام المائة، والله أعلم". اُنظر شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ٣٤٧. (٥) البَضْعَة: بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم. (٦) فيه استحباب الأكل من هدي التطوع، ومن الأضحية التي ضحَّى بها المسلم. (٧) المنحر: هو موضع معين من منى كما مر من كلام القاضي، لكن أين يقع موضع منحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ .