للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الهدي والأضاحي والكفارات]

قال جابر - رضي الله عنه -: "ثم انصرف إلى المنحر (١)،

فنحر ثلاثاً وستين بيده (٢)، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر (٣)، وأشركه في هديه (٤)، ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَةٍ (٥) فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فأكلا لحمها، وشربا من مرقها (٦) ":

سَوْقُ الهدي من الحلّ إلى الحرم سنة ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولقد ساق نبيُّنا صلوات الله وسلامه عليه معظم هديه معه من ذي الحليفة حتى بلغ به حرم مكة، ومن هناك حمله إلى عرفة، ومنها ساقه إلى مزدلفة حتى انتهى به الأمر إلى حيث المنحر في منى (٧)،

بينما ساق عليّ سائر الهدي معه من اليمن.


(١). قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٨/ ٣٤٧: "قال القاضي: فيه دليل على أن المنحر موضع معين من منى، وحيث ذبح منها، أو من الحرم أجزأه". أقول: لكن الأصل أن منى هي منحر كل حاج، وأن مكة هي منحر كل معتمر. اُنظر تفسير القرطبي ١٢/ ٦٢.
(٢) في هذا استحباب ذبح المُهدي الهَدْيَ بنفسه.
(٣) أي: فنحر سيدنا علي كرَّم الله وجهه ما بقي من تمام المائة.
(٤) الظاهر أن نبيّنا محمدا - صلى الله عليه وسلم - وسيدنا علياً ـ كرَّم الله وجهه ـ كانا شريكين في الهدي الذي ساقاه، لكن القاضي عياض يرى غير ذلك إذ يقول: "وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة بل أعطاه قدراً يذبحه، والظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر البُدن التي جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثاً وستين، كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى علياً البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام المائة، والله أعلم". اُنظر شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ٣٤٧.
(٥) البَضْعَة: بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم.
(٦) فيه استحباب الأكل من هدي التطوع، ومن الأضحية التي ضحَّى بها المسلم.
(٧) المنحر: هو موضع معين من منى كما مر من كلام القاضي، لكن أين يقع موضع منحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ .

=

<<  <   >  >>