للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[استلام الحجر الأسود قبل وبعد طواف القدوم]

قال جابر: "ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا":

قال الإمام النووي في شرحه على كلام جابر: "وفيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم" (١).

هذه هي السنة أما ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف فإنه مخالف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ولو شهد له حديث البيهقي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص فرأيت قوماً قد التزموا البيت فقلت له: انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاء فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فرغ من طوافه التزم ما بين الباب والحَجر قال هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التزمه" (٢)؛ لأن حديث البيهقي هذا ضعيف كما نقله الإمام ابن حجر الهيتمي عن العلامة الزركشي، ونقل عنه أنه يحتمل أنه لم يكن هناك سعي (٣). كما أشار الإمام الحافظ


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٨/ ٣٣٤.
(٢) السنن الكبرى لإمام المحدثين أبي بكر البيهقي (٩٤١٥).
(٣) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح ص ٢٨٣.

<<  <   >  >>