(٢) قال الإمام النووي ٨/ ٣١٤: "فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاتها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يخرجْ وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: أحدهما لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق والثاني وهو الأصح: يصح وعليه دم لتركه الميقات. قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره.
هذا تفصيل مذهب الشافعي ... وقال عطاء: لا شيء عليه. وقال مالك: لا بد من إحرامه من التنعيم خاصة. قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذ مردود، والذي عليه جماهير العلماء أن جهات الحل سواء، ولا تختص بالتنعيم، والله أعلم". (٣) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١٢٣) ومن تتمة الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد عودة عائشة آذن بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح أي الوداع ثم خرج إلى المدينة ..