للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر فلما كانت ليلة الحَصْبَةِ قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنْعَسُ فتصيبُ وجهي مؤخرةُ الرَّحْلِ حتى جئنا التنعيم فأهللتُ منها بعمرة جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا" (١).

الرواية السابعة: عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلّين بالحج في أشهر الحج، وفي حُرُمِ الحج وليالي الحج، حتى نزلنا بسَرِف فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحبّ أن يجعلها عمرة فليفعلْ، ومن كان معه هدي فلا. فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي، فأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي ... ". إلى أن قالت: "فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أُخرجْ بأختك من الحرم فلْتُهِلّ بعمرة، ثم لِتَطُفْ فإني أنتظركما ههنا (٢) ...

" (٣).

الرواية الثامنة: عن يحيى ـ وهو ابن سعيد ـ عن عَمْرَةَ قالت: سمعت عائشة رضي


(١) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١٢٠).
(٢) قال الإمام النووي ٨/ ٣١٤: "فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاتها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يخرجْ وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: أحدهما لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق والثاني وهو الأصح: يصح وعليه دم لتركه الميقات. قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره.

هذا تفصيل مذهب الشافعي ... وقال عطاء: لا شيء عليه. وقال مالك: لا بد من إحرامه من التنعيم خاصة. قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذ مردود، والذي عليه جماهير العلماء أن جهات الحل سواء، ولا تختص بالتنعيم، والله أعلم".
(٣) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١٢٣) ومن تتمة الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد عودة عائشة آذن بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح أي الوداع ثم خرج إلى المدينة ..

<<  <   >  >>