للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية للبخاري: "فأمرني فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها " (١).

وزاد ابن خزيمة: "على المساكين" (٢).

فالذي عليه السلف الصالح أنه يتصدق بلحمها وجلودها وجلالها، لكن هل يجوز أن يبيع أو يأكل منها؟ تفصيل ذلك على النحو التالي:

لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية سواء كان ذلك واجباً، أو تطوّعاً فيحرم بيع شيء من هذه أو تلك، ولو من جلدها أو شحمها، أو من سائر أجزائها (٣).

دليل ذلك الحديث الذي أوردته قبل أسطر عن الصحيحين، وفيه وجوب التصدق بها، والتصدق يتنافى مع البيع لا بل إنّ مبالغة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقل أجزائها قيمةً، وهو الجلد أن لا تقع عليه المعاوضة دليل جازم على حرمة عقد البيع؛ لأنه من عقود المعاوضات.

ومن الأدلة الواضحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر أن أبا قتادة أتى


(١) صحيح البخاري، باب: يُتصدق بجلال البُدْن برقم (١٧١٨).
(٢) صحيح الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (٢٩٢٠) وقد قال في عنوان الباب: "وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقسم لحوم بُدْنه وجلودها وأجلّتها على المساكين دون الأغنياء".
(٣) الحاشية لابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح للنووي ص ٣٧٤.

<<  <   >  >>