للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرث منه عند أكثر العلماء (١).

ج- خصت الوارث كذلك بغير القاتل، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) (٢).

وهذا كذلك إجماع بين العلماء (٣).


(١) عدم توريث المسلم من الكافر هو مذهب أكثر العلماء، وممن حكى ذلك:
١ - ابن قدامة، حيث قال: «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر ... وعامة، الفقهاء. وعليه العمل». المغني لابن قدامة (٦/ ٣٦٧).
٢ - النووي، حيث قال: «المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف». شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ١٢١).
وقال النووي أيضًا: «وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم». المصدر السابق (١١/ ٥٢).
(٢) سنن ابن ماجة وسنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وقد تقدم.
(٣) وممن حكى الإجماع على ذلك:
١ - ابن عبد البر، حيث قال: «وأجمع العلماء على: أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي: (أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا). ولا مخالف لهما من الصحابة». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (٢٣/ ٤٤٣).
٢ - البغوي، حيث قال عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ): «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطًا، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل». شرح السنة للبغوي (٨/ ٣٦٧).
وأثر عمر - رضي الله عنه - الذي نسبه له ابن عبد البر: عن الشعبي قال: قال عمر - رضي الله عنه -: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطًا وَلَا عَمْدًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (٦/ ٢٨٠)، رقم (٣١٣٩٦)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (٤/ ١٩٨٩)، رقم (٣١٢٧)، وسنن الدارقطني، كتاب السير، بقية الفرائض (٥/ ٢١١)، رقم (٤٢١٢)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (٦/ ٣٦١)، رقم (١٢٢٤٤). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «رجاله ثقات، غير أنه منقطع، لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب». سنن الدارمي (٤/ ١٩٨٩).
وفي لفظ: عن الشعبي أيضًا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطًا). مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث (٩/ ٤٠٤)، رقم (١٧٧٨٩).
وأما أثر علي - رضي الله عنه - الذي نسبه له ابن عبد البر: عن علي - رضي الله عنه - قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ). سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (٤/ ١٩٨٨)، رقم (٣١٢٥). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سالم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (٤/ ١٩٨٨).
وفي رواية: عن علي - رضي الله عنه - قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (٦/ ٢٨٠)، رقم (٣١٣٩٩)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (٤/ ١٩٨٩)، رقم (٣١٢٦). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (٤/ ١٩٨٩).

<<  <   >  >>