للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة الحادية عشرة]

مخالفة المحدثين للقرآن

في قولهم بتقييد القرآن بالسنة

يقول المشكك:

«بل وقالوا (١) بأن السنة النبوية ومدوناتها تنسخ أحكام القرآن، وتقوم بتقييد أحكامه».

والجواب:

أولًا: اختلف العلماء في نسخ السنة للقرآن، فمنهم من أثبته، ومنهم من نفاه، ومنهم من فصل في ذلك كالإمام الشافعي وغيره. والمسألة محل نظر واجتهاد، ولكلٍ وجهته.

ثانيًا: إنكار هذا المشكك على أهل الحديث قولهم بتقييد السنة لأحكام القرآن جهل عظيم. ولسائل أن يسأله هذه الأسئلة:

السؤال الأول: في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨]:

١ - هل القطع لليدين كليهما أم لواحدة منهما؟

٢ - أيهما التي تقطع، اليمين أم الشمال؟

٣ - من أين تقطع؟

ولن يجد الجواب على ذلك إلا في السنة المطهرة التي بينت أيهما التي تقطع، وهي اليد اليمنى (٢)، وموضع القطع: أنها تقطع من مفصل الكوع.

فإن أجاب بهذا فقد قال بتقييد السنة للقرآن شاء أم أبى، وإن لم يقل به فقد خالف ما عليه المسلمون في القطع منذ الصدر الأول وإلى اليوم، وتلك قاصمة له.

السؤال الثاني: هل تجيز -أنت أيها المشكك- الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها؟


(١) يعني: أهل الحديث.
(٢) قال الألباني: «ليس عندنا هناك حديث صحيح -كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تُقْطَع يده من أجلها، ليس عندنا حديث- يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي، وإنما عندنا بيان فعلي تطبيقي عملي، من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي». موسوعة الألباني في العقيدة (١/ ٢٢٤).
وقد تقدمت الأحاديث الواردة في ذلك.

<<  <   >  >>