(٢) عن أنس - رضي الله عنه - (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ). صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (١/ ٦٥)، رقم (٢٨٤). وفي صحيح مسلم: عن أنس - رضي الله عنه -: (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ). صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الطواف على النساء بغسل واحد (١/ ٢٤٩)، رقم (٣٠٨). (٣) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا). صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤/ ١٩٠)، رقم (٣٥٦٢)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه - صلى الله عليه وسلم - (٤/ ١٨٠٩)، رقم (٢٣٢٠). (٤) عن أنس بن مالك قال: (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ). صحيح البخاري. وقد تقدم في الصفحة السابقة. (٥) عن أنس - رضي الله عنه - (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ). صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم في الصفحة السابقة. (٦) يشير بذلك إلى ما رُوي: (ثَلَاثَةٌ مِنَ الجَفَا: أَنْ يُؤَاخِى الرَّجُل الرَّجُلَ فَلَا يَعرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا كُنْيَةً، وَأَن يُهَيئَ الرَّجُلُ لأَخِيه طعَامًا فلَا يُجِيبُهُ، وَأَن يَكُونَ بَيْنَ الرَّجُل وَأَهْلِهِ وِقاع مِن غير أَنْ يُرْسِلَ رَسُولَا: الْمُزَاحُ والْقُبَلُ، لَا يَقع أحدكم عَلَى أهْلِهِ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ عَلَى البهيمَةِ). قال العراقي: «رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس، وهو منكر». المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين الدين العراقي (ص:٤٨٩)، رقم (٤). (٧) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب من أتى أهله ثم أراد أن يعود (١/ ٢٤٩)، رقم (٣٠٨). عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٨) مسند أحمد (١٧/ ٣٢٦)، رقم (١١٢٢٧)، والمسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة "المشهور بـ: مستخرج أبي عوانة"، كتاب الطهارة، باب بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يعود في الجماع والإباحة لمن طاف على نسائه أن يغتسل غُسلًا واحدًا (٣/ ٦٤)، رقم (٨٦٤)، ومسند الشاميين للطبراني (٤/ ٥٤)، رقم (٢٧١٢). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «حديث صحيح». مسند أحمد (١٧/ ٣٢٦)، حاشية رقم (١).