هذا من افترائه على أهل الحديث، فهم لم يقولوا: إن البخاري ومسلمًا يكملان الدين، وإنما قالوا: إن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة الثابتة في الصحيحين وغيرهما.
وهذه الآية - {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[المائدة:٣]- نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بعرفة، وهو واقف على راحلته، فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة:٣]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ)(١).
وهذه الآية تتحدث عن إكمال الله تعالى لدينه الإسلام الذي شرَّعه الله في كتابه وفي سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وكان آخر فرائض الإسلام التي بينها - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله هي: فريضة الحج. ولم يمكث - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك إلا شهرين ثم توفي.
ومما بينه - صلى الله عليه وسلم - لهذه الفريضة التي امتن الله على عباده بإكمالها:
١ - أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
٢ - مواقيت الحج المكانية.
٣ - الإحرام وصفته، والتلبية.
٤ - غالب محظورات الحج.
٥ - الأنساك الثلاثة في الحج: الإفراد، والقران، والتمتع.
(١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه (١/ ١٨)، رقم (٤٥)، وصحيح مسلم، كتاب التفسير، ولم يذكر له بابًا (٤/ ٢٣١٢)، رقم (٣٠١٧).