للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة الثالثة عشرة]

اتهام المحدثين بمخالفة القرآن

في إخباره بكونه كاملاً

يقول المشكك:

«ويقول تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:٣].

فيقول أهل الحديث: بل يكمله البخاري ومسلم»!

والجواب:

هذا من افترائه على أهل الحديث، فهم لم يقولوا: إن البخاري ومسلمًا يكملان الدين، وإنما قالوا: إن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة الثابتة في الصحيحين وغيرهما.

وهذه الآية - {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:٣]- نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بعرفة، وهو واقف على راحلته، فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:٣]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) (١).

وهذه الآية تتحدث عن إكمال الله تعالى لدينه الإسلام الذي شرَّعه الله في كتابه وفي سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وكان آخر فرائض الإسلام التي بينها - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله هي: فريضة الحج. ولم يمكث - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك إلا شهرين ثم توفي.

ومما بينه - صلى الله عليه وسلم - لهذه الفريضة التي امتن الله على عباده بإكمالها:

١ - أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

٢ - مواقيت الحج المكانية.

٣ - الإحرام وصفته، والتلبية.

٤ - غالب محظورات الحج.

٥ - الأنساك الثلاثة في الحج: الإفراد، والقران، والتمتع.


(١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه (١/ ١٨)، رقم (٤٥)، وصحيح مسلم، كتاب التفسير، ولم يذكر له بابًا (٤/ ٢٣١٢)، رقم (٣٠١٧).

<<  <   >  >>