الأصل الأول
ترك السنة القولية والأخذ بالسنة العملية فقط
يقول المشككون في السنة:
"إنهم لا يعملون بالسنة القولية؛ لأن فيها تعارضًا مع القرآن الكريم، ويعملون فقط بالسنة العملية".
والجواب:
حسنًا فما قولهم في المسائل الآتية التي ثبت حكمها بالسنة القولية المتواترة وأجمع عليها العلماء، فإن نفوها فقد نفوا أمرًا قطعيًا من الدين، ويعتبر العلماء نفي ذلك عن علم وقصد ردةً عن الدين، وإن أثبتوها فقد أثبتوا العمل ببعض السنة القولية، ويلزمهم شرعًا وعقلًا العمل ببقيتها الثابتة، والتفريق بين ذلك هو من التفريق بين المتماثلين، ومن الإيمان ببعض الدين دون بعض؟
ومن تلك المسائل على سبيل المثال:
١ - الذبح لغير الله تعالى.
٢ - الطواف بالقبور بنية العبادة.
٣ - النذر لغير الله تعالى.
٤ - الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - عمدًا.
٥ - إنكار القدر خيره وشره من الله تعالى.
٦ - كراهية الدين، أو الأنبياء، أو الملائكة.
٧ - القول بأن بول الإنسان أو برازه طاهر.
٨ - القول بجواز صلاة المرأة الحائض أو النفساء.
٩ - القول بجواز قضاء الحاجة في المسجد، أو أمام الناس.
١٠ - إجازة مشي الناس عراة.
١١ - القول بجواز صلاة المرأة بغير خمار، أو بثياب قصيرة، أو غير ساترة.
١٢ - القول بجواز الكلام والأكل والشرب في الصلاة.
١٣ - القول بجواز الأذان بغير الألفاظ الواردة.
١٤ - القول بجواز إقامة سوق للبيع والشراء داخل المسجد.
١٥ - القول بجواز إتيان البهيمة.
١٦ - القول بجواز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
١٧ - القول بجواز السحاق بين النساء.