للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بد أن يكون كل راو متصفًا بصفة العدالة على ما ذكر في تعريف العدل، ومتى ما انخرم شرط من شروطها الخمسة لم تقبل روايته.

ثم ليست البدعة على إطلاقها مما يخرج الراوي عن مسمى العدل، فهناك رواة وصموا بها وهم مخرج لهم في الصحيحين، وإنما الذي يخرجه عن كونه عدلًا هي البدعة المكفرة بلا خلاف، والبدعة التي في مرتبة الكبيرة على الراجح ولم يتب منها (١).

[٣ - ضبط الرواة]

والمقصود به: أن يكون كل راوٍ من رواته قد اتصف بكونه حافظًا لما يرويه أن حدث من حفظه، غير مغفل، قد جمع ما حفظه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى، وإن حدث من كتابه فيصونه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه بحيث لا يدخله تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص (٢).

والضبط نوعان: تام، وقاصر. فمن تم ضبطه فحديثه صحيح، ومن قصر عنه فحديثه حسن.

[٤ - عدم الشذوذ في الإسناد أو في المتن]

والمراد به: ألا يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه (٣). وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ.

وعرفه الإمام الشافعي بأنه: «أن يروي الثقة حديثًا يخالف فيه الناس» (٤).

وأبعد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في تعريفه فقال: إنه «حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة» (٥).

والسبب في إبعاده -أي: إبعاد الحاكم-: أن تفرد الثقة لا يعتبر شذوذًا على الصواب؛ لوجود أحاديث أفراد كثيرة خرجها أصحاب الصحيح وليس لها متابعات، مثل:


(١) نزهة النظر لابن حجر (ص:١٠٢ - ١٠٤)، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي (ص:١٩٤).
(٢) انظر: فتح المغيث للسخاوي (٢/ ٣ - ٤)، والمختصر الوجيز في علوم الحديث للدكتور/ محمد عجاج الخطيب (ص:٩٠)، وضوابط الجرح والتعديل للدكتور/ عبد العزيز محمد بن إبراهيم العبد اللطيف (ص:١٣).
(٣) نزهة النظر لابن حجر (ص:٧٢).
(٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص:١١٩).
(٥) نفس المصدر السابق.

<<  <   >  >>