(٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ). صحيح البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته (٣/ ١٤٧)، رقم (٢٥٣٥)، وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٢/ ١١٤٥)، رقم (١٥٠٦). (٣) صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (٣/ ١٧)، رقم (١٨٤٦)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٨٩)، رقم (١٣٥٧). (٤) قال النووي: «والعلة: عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه». التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص:٤٤). وعرف ابن حجر الحديث المعلل بقوله: «ما فيه علة خفية قادحة». نزهة النظر لابن حجر (ص:٥٩). (٥) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:١٨٧).