للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) (١)، الحديث.

٢ - حديث النهي عن بيع الولاء والهبة (٢).

٣ - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ) (٣).

وغيرها.

والفرق بين التعريف المعتمد للشاذ وتعريف الإمام الشافعي: أن الأول يدخل فيه الثقة والصدوق، بخلاف تعريف الشافعي، فإنه يخرج الصدوق منه.

[٥ - عدم وجود علة في الإسناد أو المتن]

والعلة عند العلماء: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث (٤).

وقال ابن الصلاح: «الحديث المعلل هو: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها.

ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر» (٥).

وقال: «قد تقع العلة في إسناد الحديث -وهو الأكثر- وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعًا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من


(١) صحيح البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٦)، رقم (١)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (٣/ ١٥١٥)، رقم (١٩٠٧).
(٢) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ). صحيح البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته (٣/ ١٤٧)، رقم (٢٥٣٥)، وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٢/ ١١٤٥)، رقم (١٥٠٦).
(٣) صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (٣/ ١٧)، رقم (١٨٤٦)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٨٩)، رقم (١٣٥٧).
(٤) قال النووي: «والعلة: عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه». التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص:٤٤).
وعرف ابن حجر الحديث المعلل بقوله: «ما فيه علة خفية قادحة». نزهة النظر لابن حجر (ص:٥٩).
(٥) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:١٨٧).

<<  <   >  >>