ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه كيفية الطلاق للسنة وأمره به، ولم يأمره بالإشهاد عليه. وعن نافع قال: (طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة (٧/ ٦١١)، رقم (١٥١٨٨). قال في "صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة" -لأبي مالك كمال بن السيد سالم- «إسناده صحيح». صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة لأبي مالك كمال بن السيد سالم (٣/ ٢٦٠)، حاشية رقم (٢). ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن ابن عمر - رضي الله عنه - لو كان أشهد على الطلاق لأخبر به نافع كما أخبر أنه - رضي الله عنه - أشهد على الرجعة. والله أعلم.