١ - الإمام النووي، حيث قال: «اعلم أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج. فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة». شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٠٤). ٢ - الشوكاني، حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين». تفسير الشوكاني (١/ ٢٥٩). ٣ - ابن كثير، حيث قال عن مباشرة الحائض في الفرج: «أجمع العلماء على تحريمه». تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٧). (٢) قال الإمام النووي: «قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا». شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٠٤). (٣) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (١/ ٢٤٦)، رقم (٣٠٢). (٤) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٥).