للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه الحُيَّض من فوق الإزار ثابتة في الصحيحين وغيرهما (١).

وفعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - لعدة أمور:

١ - للدلالة على جوازه.

٢ - مخالفةً لليهود.

٣ - تعبيرًا عن حبه لامرأته، وبأن ذلك منها لا يدعوه إلى نبذها وكراهتها.

رابعًا: أن مسألة مباشرة الحائض فيما دون الفرج هي مسألة خلافية، ومن يملك إربه وكان قادرًا على منع نفسه من الإيلاج في الفرج والدبر جاز له أن يباشر امرأته ويتلذذ بها فيما عدا ذلك كيف ما شاء.

قال ابن حزم: «وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء حاشا الإيلاج في الفرج، وله أن يُشَفِّرَ ولا يولج، وأما الدبر فحرام في كل وقت. وفي هذا خلاف -أي: في المباشرة-:


(١) جاء في ذلك عدة أحاديث، ومما جاء منها في الصحيحين: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا). صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (١/ ٦٧ - ٦٨)، رقم (٣٠٢)، وصحيح مسلم، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢)، رقم (٢٩٣).
ومما جاء منها في غير الصحيحين: عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَمَرَهَا فَأَلْقَتْ عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ). سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع (١/ ٧١)، رقم (٢٧٢)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع (١/ ٤٦٨)، رقم (١٥٠٦). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (١/ ٧٩)، رقم (٢٧٢).

<<  <   >  >>