(٢) عن عاصم بن عمرو البجلي: (أَنَّ رَهْطًا أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَسَأَلُوهُ، عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ)، فذكر جوابه لهم - رضي الله عنه -، وفيه: (وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلٍ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَلَا تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ). مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب اغتسال الجنب (١/ ٢٥٧)، رقم (٩٨٧)، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا (٣/ ٥٣٢)، رقم (١٦٨٣٤)، ومسند أحمد (١/ ٢٤٧)، رقم (٨٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب النكاح، باب الحائض وما يحل لزوجها منها (٣/ ٣٧)، رقم (٤٣٧٧). وفي رواية أحمد والطحاوي: أن عاصم بن عمرو البجلي لم يسمعه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وإنما رواه عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب. وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمرو». مسند أحمد (١/ ٢٤٧)، حاشية رقم (٣). وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني (ص:١٧٩)، رقم (١٢٤٣). وفي رواية ابن أبي شيبة: أن عمر بن الخطاب قال لهم: (سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ). فنسب جوابه لهم بهذا أنه جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - له لما سأله عن ذلك. وفي رواية: أن هؤلاء الرهط الذين أتوه - رضي الله عنه -: (نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ). مصنف عبد الرزاق، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (١/ ٣٢٢)، رقم (١٢٣٨). وفي رواية الطحاوي: أنهم كانوا ثلاثة.