للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة الثانية]

اتهام السنة بمخالفة القرآن

في أمره بمسح الأرجل في الوضوء

يقول المشكك:

«فحين يقول الله: "وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين"، ويقول: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٢)} [طه:١٢].

فيقولوا (١): امسحوا على ظاهر الخف» (٢).

والجواب:

أولًا: هكذا أورد الآية الأولى في المنشور: "وامسحوا بأرجلكم". وإن ثبت ذلك عنه -أي: أنه من كتابته هو- فهو دليل على جهله بالقرآن الكريم. وصحة الآية هي: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:٦].

وفي قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} قراءتان متواترتان:

القراءة الأولى: بخفض {وَأَرْجُلَكُمْ}.

وفي توجيهها أقوال:

١ - أنها عطف على المجاورة، ولتناسب الكلام، كما في قوله تعالى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ} [الإنسان:٢١].

وكما تقول العرب: "جحرُ ضبٍ خربٍ" (٣). وهذا سائغ ومشهور في لغة العرب (٤).


(١) كذا في المنشور، وقد تكررت كثيرًا في المنشور "فيقولوا" .. "ويقولوا".
(٢) المسح على ظاهر الخف للمتوضئ إذا كان قد سبق له إدخال رجليه فيهما طاهرتين بشروطهما المعتبرة لم يقل به الفقهاء فقط، كما يقول هذا المشكك، بل ثبت المسح على ظاهر الخف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الكثيرة والمستفيضة، ورواها عنه - صلى الله عليه وسلم - العديد من الصحابة - رضي الله عنهم -، كما سأشير إلى ذلك في الرد على هذه الشبهة.
(٣) الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي (ص:١٩٦)، والكتاب لسيبويه (١/ ٦٧)، والزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (١/ ٣٢٠).
(٤) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٢٣)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٥٣).

<<  <   >  >>