(٢) عن النزال بن سبرة حدث عن علي - رضي الله عنه -: (أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ). صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب قائمًا (٧/ ١١٠)، رقم (٥٦١٦). ولفظ البيهقي: عن النزال بن سبرة حدث عن علي - رضي الله عنه -: (أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً وَاحِدَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب قراءة من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] نصبًا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضًا فإنما هو للمجاورة (١/ ١٢٢)، رقم (٣٥٤). (٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٥٣). (٤) قال البغوي: «وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين». تفسير البغوي (٢/ ٢٣). وقال أبو الحسن بن القطان: «وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع الفقهاء، إلا الطبري». الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان (١/ ٨٦). وذكر الكتاني: أن غسل الرجلين في الوضوء من الأحاديث المتواترة. نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص:٥٨). (٥) قال ابن حجر: «وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله». فتح الباري لابن حجر (١/ ٢٦٦). وقال الكتاني: «غسل الرجلين في الوضوء أطبق من حكى وضوءه - عليه الصلاة والسلام -». نظم المتناثر للكتاني (ص:٥٨).